السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
178
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - نفقة الأرحام والأقارب : اتّفق الفقهاء في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد ، واختلفوا في وجوب نفقة ما علا منهم كالأجداد والجدّات ، وما سفل منهم كأولاد الأولاد ( الأحفاد ) على أقوال : الأوّل : وجوبها للأجداد والأحفاد ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 1 » ، والحنفيّة « 2 » والشافعيّة والحنابلة « 3 » . وزاد الحنفيّة والحنابلة في لزومها لبقيّة الأرحام غير الأُصول والفروع « 4 » . الثاني : وجوبها للآباء والأولاد فقط ، ذهب إليه المالكيّة « 5 » . ومن أوقفها وخصّها على العمودين أو شمول الأجداد والأحفاد جعلها على الأقارب مستحبّة . وتمام البحث في موضعه . ( انظر : نفقة ) 4 - الصلة مع اختلاف الدين : حثّ الإسلام على صلة الولد لأبويه وبرّهما وإن كانا كافرين . واختلف الفقهاء في شمولها لغير الأبوين لو كانوا غير مسلمين على قولين : الأوّل : شمولها لغير العمودين أي لمطلق الرحم غير الحربي . ذهب إليه أكثر فقهاء الإماميّة « 6 » . الثاني : عدم شمولها لغير الأبوين . وهو المتفق عليه عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 7 » . 5 - الهبة للأرحام : اتفق الفقهاء في لزوم الهبة وعدم جواز الرجوع بها لو كانت للوالدين والأولاد « 8 » .
--> ( 1 ) المختصر النافع : 219 . شرائع الإسلام 2 : 352 . كشف الرموز 2 : 203 . تحرير الأحكام 4 : 40 . تحرير الوسيلة 2 : 285 ، م 1 . هداية العباد 2 : 381 ، م 1349 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 644 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 89 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 644 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 89 . ( 5 ) بلغة السالك 1 : 525 ، 526 . مواهب الجليل 4 : 211 . ( 6 ) المقنعة : 671 . المبسوط 3 : 294 . السرائر 3 : 186 . مختلف الشيعة 6 : 306 - 307 . النهاية ونكتها 3 : 147 . جامع المقاصد 9 : 49 - 50 . ( 7 ) حاشية على الدر 4 : 205 . الفواكه الدواني 2 : 286 . الإقناع 4 : 245 . تنبيه الغافلين : 48 . العيني 13 : 173 . الآداب الشرعية 1 : 487 . ( 8 ) مختلف الشيعة 6 : 227 - 228 . جامع المقاصد 9 : 157 . الحدائق الناضرة 22 : 327 . جواهر الكلام 28 : 181 . الفتاوى الهندية 4 : 582 . نهاية المحتاج 5 : 414 ، 415 . شرح الخرشي 7 : 113 . البحر الرائق 7 : 320 .